[ ص: 390 ] قوله ( فإن
خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم : كان في ذمتها ، تتبع به بعد العتق ) . جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الجامع الصغير ،
والشريف ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والترغيب ، ومنتخب
الأدمي . قال في القواعد الأصولية : وهو مشكل . إذ المذهب : لا يصح
تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده . وقيل : لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت . وهو المذهب . صححه في النظم . قال في تجريد العناية : لا يصح في الأظهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر ما جزم به في العمدة . فإنه قال :
ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وهذه من جملة ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتبه الثلاثة وما هو المذهب . ويتخرج وجه ثالث ، وهو : أنه إن
خالعته على شيء في ذمتها : صح . وإن
خالعته على شيء في يدها : لم يصح . ذكره
الزركشي .
فعلى الأول : تتبع بالعوض بعد عتقها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق برقبتها . وأطلقهما في الفروع . واختار في الرعاية الكبرى : تتبع بمهر المثل .
[ ص: 391 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إن وقع على شيء في الذمة : تعلق بذمتها . وإن وقع على عين : فقياس المذهب ، أنه لا شيء له . قالا : ولأنه إذا علم أنها أمه : فقد علم أنها لا تملك العين . فيكون راضيا بغير عوض . قال
الزركشي : فيلزم من هذا التعليل : بطلان الخلع على المشهور ، لوقوعه بغير عوض .