قوله ( وإن
خالعته المحجور عليها : لم يصح الخلع ) . هذا المذهب . سواء أذن لها الولي أو لا ; ولأنه لا إذن له في التبرع . وصححه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم .
وقيل : يصح إذا أذن لها الولي .
قلت : إن كان فيه مصلحة صح بإذنه . وإلا فلا . قوله ( وإن خالعته المحجور عليها : لم يصح الخلع . ووقع طلاقه رجعيا ) . يعني : إذا وقع بلفظ " الطلاق " أو نوى به الطلاق . فأما إن
وقع بلفظ " الخلع ، أو الفسخ ، أو المفاداة " ولم ينو به الطلاق . فهو كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : ويحتمل أن لا يقع الخلع هنا ; لأنه إنما رضي به بعوض . ولم يحصل له . ولا أمكن الرجوع في بدله .
[ ص: 392 ] ومراده بوقوع الطلاق رجعيا : إذا كان دون الثلاث . وهو واضح .
تنبيه :
مراده بالمحجور عليها : المحجور عليها للسفه ، أو الصغر ، أو الجنون . أما
المحجور عليها للفلس : فإنه يصح خلعها ، ويرجع عليها بالعوض إذا فك عنها الحجر وأيسرت . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما .