صفحة جزء
قوله ( والخلع طلاق بائن ، إلا أن يقع بلفظ " الخلع ، أو الفسخ ، أو المفاداة " ولا ينوي به الطلاق : فيكون فسخا . لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين ) . الصحيح من المذهب : أن الخلع فسخ . لا ينقص به عدد الطلاق ، بشرطه الآتي . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذه الرواية هي المشهورة في المذهب ، واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم . قال في الخلاصة : فهو فسخ في الأصح . قال في البلغة : هذا المشهور . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو الأصح . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : أنه طلاق بائن بكل حال . وقدمه في المحرر ، والحاوي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية