صفحة جزء
[ ص: 393 ] تنبيه :

من شرط وقوع الخلع فسخا : أن لا ينوي به الطلاق ، كما قال المصنف . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : هو فسخ ، ولو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق . فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو فسخ ، ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا . وقال : عليه دل كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه أصحابه . قال في الفروع : ومراده ما قال عبد الله " رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما " وابن عباس صح عنه أنه قال " ما أجازه المال فليس بطلاق " . وصح عنه أنه قال " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . قال في الفروع : والخلع بصريح طلاق ، أو بنية : طلاق بائن . وعنه : مطلقا . وقيل : عكسه . وعنه : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا . وعنه عكسه بنية طلاق . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية