[ ص: 393 ] تنبيه :
من شرط وقوع الخلع فسخا : أن لا ينوي به الطلاق ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو فسخ ، ولو نوى به الطلاق . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق . فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو فسخ ، ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا . وقال : عليه دل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه أصحابه . قال في الفروع : ومراده ما قال
عبد الله " رأيت أبي كان يذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس صح
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه قال " ما أجازه المال فليس بطلاق " . وصح
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه قال " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . قال في الفروع :
والخلع بصريح طلاق ، أو بنية : طلاق بائن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا . وقيل : عكسه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسه بنية طلاق . انتهى .