فوائد منها : لو
جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا ، أو حبس في مكان غصب : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إجماعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في حبسه بغصب ، روايتين : ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه . قال في الفروع : كذا قال . ومنها : لا يصح
نفل الآبق ، ويصح
فرضه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه . وقال
الشيخ تقي الدين : بطلان فرضه قوي . وظاهر كلام
ابن هبيرة : صحة صلاته مطلقا ، إن لم يستحل الإباق . ومنها : تصح
صلاة من طولب برد وديعة ، أو غصب ، قبل دفعها إلى ربها ، على الصحيح من المذهب . وذكر
ابن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب : أنها لا تصح . وقال في الفروع : ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام . ومنها : لو
غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب ، وإن منعه غيره . وقيل : أو
زحمه وصلى مكانه ، ففي الصحة وجهان . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم . قال في الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة . قال في الفائق : صحت في أصح الوجهين وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير وقال
الشيخ تقي الدين : الأقوى البطلان .