صفحة جزء
[ ص: 396 ] قوله ( فإن شرط الرجعة في الخلع : لم يصح الشرط . في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره ابن حامد . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين .

وفي الأخرى : يصح الشرط ، ويبطل العوض . فيقع رجعيا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح ابن منجا . فعلى المذهب : تستحق المسمى في الخلع . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : يلغو المسمى . ويجب مهر مثلها . اختاره القاضي . وقدمه ابن منجا في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية