فائدة :
لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج . فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا الذي عليه شيوخنا
البغداديون . وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ،
وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض . وأفتى بذلك
ابن شهاب بعكبرا .
[ ص: 398 ]
واعترض عليه
أبو الحسين بن هرمز ، واستفتى عليه من كان
ببغداد من أصحابنا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يتم بقبول الزوج وحده ، إن صح بلا عوض . وهو رواية في الفروع .