قوله ( وإن
خالعها بمحرم كالخمر ، والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك . فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك ، فلا شيء له . وهو كالخلع بغير عوض ، على ما مر . وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية . قال في القواعد : هو قول
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأصحاب .
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء ، بخلاف النكاح على ذلك . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يرجع إلى المهر كالنكاح . انتهى .
وقال
الزركشي : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب : فإنه لا شيء له
[ ص: 399 ] بلا ريب . لكن هل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب . الأولى : طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
وابن البناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . والثانية : طريقة
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين . انتهى .
قلت : وهذه الطريقة هي المذهب . كما تقدم . والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة . فعليها تبين مجانا .
فائدتان :
إحداهما : لو جهل التحريم : صح . وكان له بدله . قاله في الرعايتين . الثانية : إذا
تخالع كافران بمحرم يعلمانه ، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقيل : له مهر المثل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .