صفحة جزء
قوله ( وإن خالعها بمحرم كالخمر ، والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك . فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك ، فلا شيء له . وهو كالخلع بغير عوض ، على ما مر . وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو الخطاب في الهداية . قال في القواعد : هو قول أبي بكر ، والقاضي ، والأصحاب .

فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء ، بخلاف النكاح على ذلك . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : يرجع إلى المهر كالنكاح . انتهى .

وقال الزركشي : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب : فإنه لا شيء له [ ص: 399 ] بلا ريب . لكن هل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب . الأولى : طريقة القاضي في الجامع الصغير ، وابن البناء ، وابن عقيل في التذكرة . والثانية : طريقة الشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، والشيخين . انتهى .

قلت : وهذه الطريقة هي المذهب . كما تقدم . والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة . فعليها تبين مجانا .

فائدتان :

إحداهما : لو جهل التحريم : صح . وكان له بدله . قاله في الرعايتين . الثانية : إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي في الجامع ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره المصنف ، وغيره . وقيل : له مهر المثل . اختاره القاضي في المجرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية