قوله ( وإن
خالعها على عبد . فبان حرا ، أو مستحقا : فله قيمته عليها ) . يعني : إذا لم يكن مثليا . فإن كان مثليا فله مثله . ويصح الخلع . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 400 ]
قال في الرعايتين : يصح الخلع على الأصح وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب الحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح الخلع . ذكرها في الرعايتين . قوله ( وإن
بان معيبا : فله أرشه ، أو قيمته . ويرده ) . فهو بالخيرة في ذلك ، تغليبا للمعاوضة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه
الزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا أرش له مع الإمساك . كالرواية التي في البيع ، والصداق .
تنبيه :
قوله ( فبان حرا ، أو مستحقا ) . يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك . فإنه لا شيء له . وهل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان . الأول : طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة والثاني : طريق
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم .