صفحة جزء
قوله ( وإن خالعها على عبد . فبان حرا ، أو مستحقا : فله قيمته عليها ) . يعني : إذا لم يكن مثليا . فإن كان مثليا فله مثله . ويصح الخلع . على الصحيح من المذهب . [ ص: 400 ]

قال في الرعايتين : يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : لا يصح الخلع . ذكرها في الرعايتين . قوله ( وإن بان معيبا : فله أرشه ، أو قيمته . ويرده ) . فهو بالخيرة في ذلك ، تغليبا للمعاوضة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه الزركشي . وعنه : لا أرش له مع الإمساك . كالرواية التي في البيع ، والصداق .

تنبيه :

قوله ( فبان حرا ، أو مستحقا ) . يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك . فإنه لا شيء له . وهل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان . الأول : طريق القاضي في الجامع الصغير ، وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة والثاني : طريق الشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، والمصنف ، والمجد وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية