قوله ( وإن
خالع الحامل على نفقة عدتها : صح ) وسقطت . هذا المذهب . نص عليه . قال في الفروع : ويصح بنفقتها في المنصوص .
[ ص: 402 ]
وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وعلى قول
أبي بكر ، الآتي قريبا : الخلع باطل . وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح . وفيه روايتان . وجزم به في الفصول ، وإلا فهو خلع معدوم قال في القاعدة الرابعة عشر : لو
اختلعت الزوجة بنفقتها . فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ؟
قال
الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : صح . وإن قلنا للحمل : لم يصح ; لأنها لا تملك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأكثرون : يصح على الروايتين . انتهى . ويأتي ذلك أيضا في النفقات .