صفحة جزء
قوله ( وإن خالع الحامل على نفقة عدتها : صح ) وسقطت . هذا المذهب . نص عليه . قال في الفروع : ويصح بنفقتها في المنصوص . [ ص: 402 ]

وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعلى قول أبي بكر ، الآتي قريبا : الخلع باطل . وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح . وفيه روايتان . وجزم به في الفصول ، وإلا فهو خلع معدوم قال في القاعدة الرابعة عشر : لو اختلعت الزوجة بنفقتها . فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ؟

قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : صح . وإن قلنا للحمل : لم يصح ; لأنها لا تملك . وقال القاضي ، والأكثرون : يصح على الروايتين . انتهى . ويأتي ذلك أيضا في النفقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية