صفحة جزء
قوله ( ويصح الخلع بالمجهول ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع ، وغيره : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

قال الزركشي : هو المذهب المعمول به . وقال أبو بكر : لا يصح . وقال : هو قياس قول الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به أبو محمد الجوزي . وأنه كالمهر . والعمل والتفريع : على الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية