قوله ( ويصح
الخلع بالمجهول ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع ، وغيره : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .
قال
الزركشي : هو المذهب المعمول به . وقال
أبو بكر : لا يصح . وقال : هو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به
أبو محمد الجوزي . وأنه كالمهر . والعمل والتفريع : على الأول .