قوله ( وإن
خالعها على حمل أمتها ، أو ما تحمل شجرتها : فله ذلك . فإن لم تحملا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ترضيه بشيء ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا شيء له . وتأول كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " ترضيه بشيء " على الاستحباب . وفرق بين هذه المسألة ومسألة الدراهم والمتاع . حيث يرجع هناك إذا لم يجد شيئا . وهنا لا يرجع . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : له مهر المثل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : له المهر المسمى لها . وقيل : يبطل الخلع هنا ، وإن صححناه في التي قبلها . وقال في المحرر ، ومن تابعه ، ما معناه : وإن
جعلا العوض مالا يصح مهرا لغرر أو جهالة . صح الخلع به . إن صححنا الخلع بغير عوض ، ووجب فيما لا يجهل حالا ومآلا كثوب ودار ونحوهما ، أدنى ما يتناوله الاسم . وأما فيما يتبين في المال كحمل أمتها ، وما تحمل شجرتها ، وآبق منقطع
[ ص: 405 ] خبره ، وما في بيتها من متاع ، أو ما في يدها من الدراهم : فله ما ينكشف ، ويحصل منه : ولا شيء عليها لما يتبين عدمه ، إلا ما كان بتغريرها كمسألة المتاع والدراهم . وأما إن قلنا :
باشتراط العوض في الخلع . ففيه خمسة أوجه . أحدها وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى ، كما سبق لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما يتبين عدمه . وإن لم تكن غرته ، كحمل الأمة والشجر . الثاني : صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا ، وصحته بالمسمى فيما يرجى تبيينه . فإن تبين عدمه : رجع إلى مهرها . وقيل : إذا لم تغره ، فلا شيء عليها . الثالث : فساد المسمى ، وصحة الخلع بقدر مهرها . [ وقيل : إذا لم تغره فلا شيء عليها ] . الرابع : بطلان الخلع . قاله
أبو بكر . الخامس : بطلانه بالمعدوم وقت العقد ، كما يحمل شجرها ، وصحته مع الوجود يقينا ، أو ظنا . ثم هل يجب المسمى أو قدر المهر ، أو يفرق بين المتبين مآلا ، وبين غيره ؟ مبني على ما سبق . انتهى .