الخامسة : لو
قالت " طلقني بألف " فقال " خلعتك " فإن قلنا : هو طلاق استحقه ، وإلا لم يصح . هذا هو الصحيح من المذهب . وقيل : هو خلع بلا عوض . وتقدم كلامه في الرعاية الكبرى . وقال في الروضة : يصح . وله العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وقد حصل بالخلع . وعكس المسألة : بأن قالت " اخلعني بألف " فقال " طلقتك " يستحقها .
إن قلنا : هو طلاق ، وإلا فوجهان . وأطلقهما في الفروع . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . أحدهما : لا يستحق شيئا . وهو الصواب . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن قالت " اخلعني بألف " فقال في المجلس " طلقتك " طلقت مجانا كما تقدم . فإن لم يستحق : ففي وقوعه رجعيا احتمالان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح .
قلت : الصواب أنه يقع رجعيا . وعلى القول الآخر : لا يقع بها شيء .