[ ص: 414 ] قوله ( وإن
قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثا : استحقها ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : إن
قال " أنت طالق ثلاثا بألف " استحق ثلث الألف فقط . وقال
ابن عبدوس في تذكرته : وإن قالت " طلقني واحدة بألف " أو " على ألف " فقال " أنت طالق ثلاثا بألف " أخذها . والأقوى ، إن رضيت : أخذها وإن أبت : لم تطلق انتهى .
تنبيه :
وكذا الحكم لو طلقها اثنتين . قاله في الروضة .