فائدة : لو
قالت " طلقني واحدة بألف " فقال " أنت طالق ، وطالق ، وطالق " بانت بالأولى . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
قلت : فيعايى بها . وقيل : تطلق ثلاثا .
قلت : هذا موافق لقواعد المذهب والأول مشكل عليه قال في القواعد الأصولية : لو
قالت له زوجته التي لم يدخل بها " طلقني بألف " فقال " أنت طالق ، وطالق ، وطالق " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : تطلق هنا واحدة . وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب . وخالفه في الجامع الكبير ، فقال : تطلق هنا ثلاثا ، بناء على قاعدة المذهب أن الواو : لمطلق الجمع . ثم ناقض ، فذكر في نظيرتها : أنها تطلق واحدة . ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها .
[ ص: 415 ] ومنهم من قال : ما قاله سهو على المذهب . ولا فرق عندنا بين قوله " أنت طالق ثلاثا " وبين قوله " أنت طالق وطالق وطالق " . وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية . انتهى .
فعلى المذهب : لو ذكر الألف عقيب الثانية : بانت بها . والأولى رجعية . ولغت الثالثة .