قوله ( وإن
قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة : لم يستحق شيئا . ووقعت رجعية ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ( ويحتمل أن يستحق ثلث الألف ) . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وهو رواية في التبصرة . وتقع بائنة . قوله ( وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة . ففعل : استحق الألف ، علمت أو لم تعلم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . ( ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه ، إذا لم يعلم ) وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف هنا .