قوله ( وإن
كان له امرأتان مكلفة ) يعني رشيدة ( وغير مكلفة ) . يعني : وكانت مميزة ( فقال : أنتما طالقتان بألف إن شئتما . فقالتا : قد شئنا : لزم المكلفة نصف الألف . وطلقت بائنا ) . الصحيح من المذهب : أنه يلزمها نصف الألف .
اختاره
أبو بكر ،
وابن عبدوس ، في تذكرته . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 416 ]
وعند
ابن حامد : يقسط الألف على قدر مهريهما . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ظاهر المذهب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . قوله ( ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ، ولا شيء عليها ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا مشيئة لها . فعلى هذا : لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير مميزة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : كذلك المحجور عليها للسفه ، حكمها حكم غير المكلفة
.