صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : لو قالت له زوجتاه " طلقنا بألف " فطلق إحداهما : بانت بقسطها من الألف . ولو قالته إحداهما : فطلاقه رجعي ، ولا شيء له . صححه في المحرر . وقدمه في الكافي . قال في المغني : قياس قول أصحابنا : لا يلزم الباذلة هنا شيء . وقال القاضي : هي كالتي قبلها . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به ابن رزين في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية