فائدتان : إحداهما : لو
قالت له زوجتاه " طلقنا بألف " فطلق إحداهما : بانت بقسطها من الألف . ولو قالته إحداهما : فطلاقه رجعي ، ولا شيء له . صححه في المحرر . وقدمه في الكافي . قال في المغني : قياس قول أصحابنا : لا يلزم الباذلة هنا شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هي كالتي قبلها . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع .