صفحة جزء
الثانية : لو قالت طلقني بألف ، على أن لا تطلق ضرتي " أو " على أن تطلقها " صح شرطه وعوضه . فإن لم يف : استحق في الأصح الأقل منه ، أو المسمى . قاله في الفروع ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية