قوله ( وإن
خالعته في مرض موتها : فله الأقل من المسمى ، أو ميراثه منها ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ،
وابن منجا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
والزركشي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : إذا
خالعته على مهرها : فللورثة منعه ، ولو كان أقل من ميراثه منها .