صفحة جزء
قوله ( وإن خالعته في مرض موتها : فله الأقل من المسمى ، أو ميراثه منها ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وابن منجا ، والخرقي ، والزركشي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : إذا خالعته على مهرها : فللورثة منعه ، ولو كان أقل من ميراثه منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية