فائدتان :
إحداهما : لو
خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا ، أو حلولا ، أو نقد بلد فقيل : حكمه حكم غيره ، فيه الخلاف المتقدم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ، ويكون له ما خالع به ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقيل : لا يصح الخلع مطلقا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : القياس أنه لا يصح هنا . قال في الكافي ، والرعاية : لا يصح . وأطلقهما في الفروع .