[ ص: 422 ] الثانية : لو
كان وكيل الزوج والزوجة واحدا ، وتولى طرفي العقد : كان حكمه حكم النكاح . قاله في الفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد . وخرج جوازه . قوله ( وإن تخالعا : تراجعا بما بينهما من الحقوق ) . يعني : حقوق النكاح . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها تسقط . واستثنى الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم نفقة العدة . زاد في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه .
تنبيهان :
أحدهما : قوله (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها تسقط ) يعني حقوق النكاح . أما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحدا . قاله الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .
الثانية : مفهوم قوله ( وإن تخالعا ) أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا . وهو صحيح . صرح به
ابن منجا في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهما .