قوله ( وإن
علق طلاقها بصفة ، ثم خالعها ) أو أبانها بثلاث أو دونها ( فوجدت الصفة . ثم عاد فتزوجها ، فوجدت الصفة ) طلقت نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . ويتخرج أن لا تطلق ، بناء على الرواية في العتق . واختاره
أبو الحسن التميمي . وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وتبعه في الترغيب : الطلاق أولى من العتق . وحكاه
ابن الجوزي رواية .
والشيخ تقي الدين ، وحكاه أيضا قولا . وجزم به
أبو محمد الجوزي ، في كتابه " الطريق الأقرب في العتق والطلاق "