[ الرابعة : قال
ابن نصر الله في حاشيته ]
قلت : ومما يؤيد ذلك ويقويه : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في المغني ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : أن
السيد إذا أخذ حقه من المكاتب ظاهرا ، ثم قال : هو حر ، ثم بان مستحقا : أنه لا يعتق كما تقدم نقله في باب الكناية . الخامسة : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره ، إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع الطلاق . انتهى .
ونقل
القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد [ ص: 428 ] رحمه الله أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على
أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن له عنده رخصة فله أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة . وذكر في طبقاته : قال
الفضل بن زياد : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشيء في المسائل ، فهل عليه شيء من ذلك ؟ . فقال : إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس . قيل له : فيفتي بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهؤلاء ؟ قال : لا ، إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ، وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإن لم يكن فعن التابعين . انتهى . ويأتي التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء ، في أحكام المفتي . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .