الرابعة : لو
احتاج إلى الشرب لم يجز من غير تحر على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . وأطلقهما في الفروع . ومتى
شرب ثم وجد ماء طاهرا : فهل يجب غسل فمه ؟ على وجهين . جزم في الفائق بعدم الوجوب وصححه في مجمع البحرين ، وقدمه في الحاوي الكبير . وقدم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وجوب الغسل . وأطلقهما
ابن تميم ، والفروع .