[ ص: 448 ] باب سنة الطلاق وبدعته :
قوله ( السنة : أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ) وهذا بلا نزاع . ولو
طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار : كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
طلاق السنة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .