قوله ( وإن
طلق المدخول بها في حيضتها ، أو طهر أصابها فيه : فهو طلاق بدعة محرم . ويقع ) .
الصحيح من المذهب : أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه : محرم ، ويقع . نص عليهما . وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين ، وتلميذه
ابن القيم رحمهما الله : لا يقع الطلاق فيهما . قال
الشيخ تقي الدين : اختار طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : عدم الوقوع في الطلاق المحرم . وقال أيضا : ظاهر كلام
ابن أبي موسى : أن
طلاق المجامعة مكروه ،
وطلاق الحائض محرم .
تنبيه :
مراده بقوله " أو طهر أصابها فيه " إذا لم يستبن حملها . فإن استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . والعلة في ذلك : احتمال أن تكون حاملا ، فيحصل الندم . فإن كان الحمل مستبينا : فقد طلق وهو على بصيرة . فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم .