[ ص: 449 ] فوائد :
الأولى : قال في المحرر : كذا الحكم لو
طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه . يعني : أنه طلاق بدعة ومحرم ، ويقع . وتبعه شارحه على ذلك ، وصاحب الحاوي الصغير . وسبقهم إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وجماهير الأصحاب : على أنه مباح والحالة هذه ، إلا على رواية أن القروء : الأطهار . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا .