الثانية : أكثر الأصحاب على أن
العلة في منع الطلاق من الحيض : هي تطويل العدة .
وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . فقال : لكونه في زمن رغبته عنها . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقد يقال : إن الأصل في الطلاق النهي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . فلا يباح إلا وقت الحاجة . وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة ; لأنه بدعة .