فائدتان :
إحداهما : لو
علق طلاقها بقيامها ، فقامت حائضا ، فقال في الانتصار : هو طلاق مباح . وقال في الترغيب : هو طلاق بدعي . وقال في الرعاية : يحتمل وجهين . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إن
علق الطلاق بقدوم زيد ، فقدم في حيضها : فبدعة ، ولا إثم .
[ ص: 451 ] قلت : مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح ، بل أولى بالإباحة ، وهو أولى . وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض : أنه يحرم ويقع . الثانية : طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب . واختاره الأكثر . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الفروع . وصححه في الرعاية ، والقواعد ، وغيرهما .
قلت : فيعايى بها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . زاد في الترغيب : ويلزمه وطؤها .