قوله ( وإن
طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه : كره . وفي تحريمه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي . إحداهما : يحرم . وهو المذهب . نص عليه في رواية
ابن هانئ وأبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15202والمروذي ،
وأبي بكر بن صدقة ،
وأبي الحارث . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي البغدادي ، وغيرهم .
قال
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفروع : اختاره الأكثر .
قلت : منهم
أبو بكر ،
وأبو حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف .
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والقاضي أبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه .
قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : أصح الروايتين أنه يحرم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع .
[ ص: 452 ]
والرواية الثانية : ليس بحرام . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمها في الروضة . والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور . قال
الطوفي : ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة .
قلت : ليس كما قال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الجمع في الطهر بدعة ، والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة . فعلى الرواية الثانية : يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها . ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقدمه في الفروع . ونقل
أبو طالب : هو طلاق السنة . وقدمه في الرعايتين . وعلى المذهب : ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة . على الصحيح من المذهب . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : اختارها أكثر الأصحاب ،
كأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . قال : وهو أصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ذلك قبل الرجعة .