فائدة :
إذا
طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها : طلقت ثلاثا بلا نزاع في المذهب . وعليه الأصحاب . منهم
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وإن
طلقها ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة : طلقت ثلاثا ، وإن لم ينوها . على الصحيح من المذهب . نص عليه مرارا . وعليه الأصحاب ، بل الأئمة الأربعة وأصحابهم في الجملة . وأوقع
الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة ، أو متفرقة ، قبل رجعة : طلقة واحدة . وقال : لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين . وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة . بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وأنه كان يفتي به أحيانا سرا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الطبقات ; لأنه محجور عليه إذن . فلا يصح كالعقود المحرمة لحق الله تعالى . [ وظاهره : ولو وجب عليه فراقها ، لإمكان حصوله بخلع بعوض يعارض لفظ الطلاق ونيته ، فضلا عن حصوله بنفس طلقة واحدة أو طلقات ] وقال عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إيقاع الثلاث : إنما جعله
[ ص: 454 ] لإكثارهم منه ، فعاقبهم على الإكثار منه ، لما عصوا بجمع الثلاث . فيكون عقوبة من لم يتق الله ، من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة ، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر ، لما أكثر الناس منها وأظهروه : ساغت الزيادة عقوبة . انتهى .
[ واختاره
الحلي وغيره من المالكية . لحديث صحيح في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يقتضي أن المراد بالثلاث في ذلك ثلاث مرات ، لا أن المراد بذلك ثلاث تطليقات . فعليه : لو أراد به الإقرار لزمته الثلاث اتفاقا ، إن امتنع صدقه ، وإلا فظاهرا فقط ] . واختاره أيضا
ابن القيم وغيره ، في الهدى وغيره ، وكثير من أتباعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو مذهب أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=16568كعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعمرو بن دينار نقله الحافظ
شهاب الدين أحمد بن حجر في فتح الباري شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وحكى
المصنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء ،
وعمرو بن دينار ، أنهما كانوا يقولون : من طلق البكر ثلاثا ، فهي واحدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسيره على قوله تعالى {
الطلاق مرتان } اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث . وهو قول جمهور
السلف . وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وبعض
أهل الظاهر ، فذهبوا إلى أن
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة : يقع واحدة . ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة .
[ ص: 455 ] وقال بعد ذلك : ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة ، أو متفرقة في كلمات ثلاث . وقال بعد ذلك : ذكر
محمد بن أحمد بن مغيث في وثائقه : أن الطلاق ينقسم . إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة . فطلاق البدعة : أن يطلقها في حيض ، أو ثلاثا في كلمة واحدة . فإن فعل لزمه الطلاق . ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما : يلزمه طلقة واحدة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما . وقال : قوله " ثلاثا " لا معنى له ، لأنه لم يطلق ثلاث مرات . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما . ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح . وقال به من شيوخ
قرطبة :
ابن زنباع ،
ومحمد بن بقي بن مخلد ،
ومحمد بن عبد السلام الخشني ، فقيه عصره ،
وأصبغ بن الحباب ، وجماعة سواهم . وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك وذكره وعلل ذلك بتعاليل جيدة . انتهى .
فوقوع الواحدة في الطلاق الثلاث الذي ذكرناه هنا لكونه طلاق بدعة : لا لكون الثلاث واحدة .