قوله ( وإن
كانت المرأة صغيرة ، أو آيسة ، أو غير مدخول بها ، أو حاملا قد استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة ، إلا في العدد ) هذا إحدى الروايات . قال
الشارح : فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت . في قول أصحابنا . انتهى .
وقدمه في النظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا سنة لهن ولا بدعة ، لا في العدد ولا في غيره . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في الهداية ، والمذهب .
[ ص: 456 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في المستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
سنة الوقت تثبت للحامل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فلو قال لها " أنت طالق للبدعة " طلقت بالوضع ; لأن النفاس زمن بدعة . كالحيض . ونقل
ابن منصور : ولا يعجبني أن
يطلق حائضا لم يدخل بها . فعلى الرواية الثانية وهي المذهب : لو قال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات " أنت طالق للسنة طلقة . وللبدعة طلقة " وقع طلقتان . إلا أن ينوي في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك الوصف . فيدين . على الصحيح من المذهب . وذكر في الواضح وجها : أنه لا يدين . وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على وجهين . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمغني ، والشرح . وظاهر كلامه في المنور : أنه لا يقبل في الحكم .
والوجه الثاني :
يقبل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أشبه بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله .