قوله ( وإن
قال لها : أنت طالق للبدعة . وهي حائض ، أو في طهر أصابها فيه : طلقت في الحال . وإن كانت في طهر لم يصبها فيه : طلقت إذا أصابها ، أو حاضت ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة ، لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك . فإن استدام ذلك : حد العالم ، وعذر الجاهل . قاله الأصحاب . وقال في المحرر : وعندي أنها تطلق طلقتين في الحال إذا كان زمن السنة وقلنا : الجمع بدعة بناء على اختياره من أن
جمع طلقتين بدعة .