قوله ( وإن
قال لها : أنت طالق في كل قرء ، وهي من اللائي لم يحضن : لم تطلق حتى تحيض . فتطلق في كل حيضة طلقة ) . بلا نزاع . لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها . والصحيح من المذهب : أن القرء هو الحيض . على ما يأتي في باب العدة . قوله ( وإن قلنا : القرء الأطهار ) . وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( فهل تطلق في الحل طلقة ؟ ) . أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والمحرر ، والنظم . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
إحداهما : تطلق في الحال طلقة . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . والبلغة . والوجه الثاني : لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد .
فوائد :
إحداها : حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن ، على ما تقدم .
[ ص: 461 ] وأما
الآيسة : فتطلق طلقة واحدة على كل حال . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما .