قوله (
ويصلي العراة جماعة ) قال في الفروع : وجوبا .
قلت : وهو ظاهر كلام الأصحاب .
( وإمامهم في وسطهم ) ، الصحيح من المذهب : أن
إمام العراة يجب أن يقف بينهم . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يجوز أن يؤمهم متقدما عليهم . فعلى الأول : لو خالف وفعل بطلت . وعلى الثاني : لا تبطل . ولو كان المكان يضيق عنهم صفا واحدا : صلى الكل جماعة واحدة ، وإن كثرت صفوفهم في أحد الوجهين ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الحاوي الكبير . وقيل : يصلون جماعتين فأكثر . كالنساء والرجال . وهذا المذهب ، جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي . وقدمه
ابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقال في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : فإن لم يسعهم صف واحد وقفوا صفوفا ، وغضوا أبصارهم ، وإن صلى كل صف جماعة فهو أحسن .
فائدتان
إحداهما : لو كانت السترة لواحد لزمه أن يصلي بها . فلو أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته . ويستحب إعارتها بعد صلاته وصلى بها واحدا بعد واحد . فإن خافوا خروج الوقت دفعت السترة إلى من يصلي فيها إماما على الصحيح من المذهب . ويصلي الباقي عراة . وقيل : لا يقدم الإمام بالسترة ، بل يصلي فيها
[ ص: 468 ] واحد بعد واحد ، ولو خرج الوقت . وهل يلزم انتظار السترة ، ولو خرج الوقت في غير مسألة الإمام المتقدمة أم لا يلزم انتظارها ، كالقدرة على القيام بعده ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : لا يلزمه . قدمه
ابن تميم ،
والشارح ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وهو الصحيح الصواب ، وجزم به في الكافي . والوجه الثاني : يلزمه انتظارها ليصلي فيها ، ولو خرج الوقت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : وهذا أقيس . وقدمه في الرعاية ، وقال : وإن ضاق الوقت صلى بها واحد .
قلت : إن عينه ربها ، وإلا اقترعوا إن تشاحوا . انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم ، وإن أعاره لغيره جاز . وصار حكمه حكم صاحب الثوب . فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم : أقرع بينهم . فيكون من تقع له القرعة أحق به ، وإلا قدم من يستحب البداءة بعاريته . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف واجد الماء أصلا للزوم . قال في الفروع : كذا قال . ولا فرق . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسألة القدرة على القيام بعد خروج الوقت : الانتظار . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على اتساع الوقت .
الثانية :
المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل وتقدم آخر التيمم : إذا
بذلت سترة الأولى من الحي والميت : أن يصلي الحي ثم يكفن الميت على الصحيح من المذهب . وتقدم بعدها إذا احتاج إلى لفافة الميت . وهل يصلي عليه عريانا أو يأخذ لفافته ؟