الثانية : لو
قال لزوجته " كلما قلت لي شيئا ، ولم أقل لك مثله ، فأنت طالق [ ص: 464 ] ثلاثا " فهذه وقعت زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى . فأفتى فيها بأنه لا يقع إذا علقه ، بأن قال لها " أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك " . وقال في الفروع : طلقت ، ولو علقه . وجزم في المستوعب : بأنها تطلق إذا قال بكسر التاء ، وقاله . وقال في موضع : إذا قاله ، وعلقه بشرط : تطلق . وإن فتح التاء مذكرا . فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنها تطلق ; لأنه واجهها بالإشارة والتعيين . فسقط حكم اللفظ . نقله في المستوعب ، وقال : حكي عن
أبي بكر أنه قال في التنبيه : إنها لا تطلق قال : ولم أجدها في التنبيه . وذكر كلام
ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، فاستحسنه . وقال : لو فتح التاء تخلص . وقال في الفروع : ولو كسر التاء تخلص . وبقي معلقا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال
ابن الجوزي : وله التمادي إلى قبيل الموت . وقيل : لا يقع عليه شيء ; لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة . قال
ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد : وفيه وجه آخر أحسن من وجهي
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وهو جار على أصول المذهب ، وهو : تخصيص اللفظ العام بالنية كما لو
حلف " لا يتغدى " ونيته غداء يومه : قصر عليه ، ولو
حلف " لا يكلمه " ونيته : تخصيص الكلام بما يكرهه : لم يحنث إذا كلمه بما يحبه . ونظائره كثيرة وعلله بتعاليل جيدة .
قلت : وهو الصواب .