الثالثة :
من صريح الطلاق أيضا : إذا قيل له " أطلقت امرأتك ؟ " قال . " نعم " على الصحيح من المذهب ، كما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . جزم به في الكافي هنا ، وغيره . وقدمه
الزركشي ، وغيره . ويحتمل أن لا يكون صريحا . قاله
الزركشي .