[ ص: 465 ] تنبيه
قوله ( وما تصرف منه ) يستثنى من ذلك : الأمر والمضارع . وقد تقدم نظيره في أول كتاب العتق والتدبير . وكذا قوله " أنت مطلقة " بكسر اللام ، اسم فاعل . قوله ( فمتى
أتى بصريح الطلاق : وقع . نواه ، أو لم ينوه ) . أما إذا نواه : فلا نزاع في الوقوع . وأما إذا لم ينوه : فالصحيح من المذهب ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه الأصحاب أنه يقع مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقع إلا بنية ، أو قرينة غضب ، أو سؤالها ونحوه .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب : وقوع
الطلاق من الهازل واللاعب كالجاد . وهو صحيح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب وصرحوا به . وكذلك المخطئ . قاله
الناظم ، وغيره .