صفحة جزء
قوله ( ويكره في الصلاة السدل ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره . وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره . وإلا كره . وعنه لا يكره [ ص: 469 ] مطلقا .

حكاه الترمذي عن الإمام أحمد . وعنه يحرم فيعيد ، وهي من المفردات . وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب ، وابن تميم . وقال أبو بكر : إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق . قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) . وهذا التفسير هو الصحيح . وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمستوعب . ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا الصحيح المنصوص عنه . وقدمه في الرعاية الكبرى : هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه . ونقلصالح : هو أن يطرح الثوب على أحدهما ، ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى . وقدمه في الفائق . وقال : نص عليه . وعنه أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه ، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ، ولا يضم طرفيه بيديه ، وهو قول في الرعاية . ونقل ابن هانئ : هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسه . وقيل : هو إسبال الثوب على الأرض ، اختاره الآمدي ، وابن عقيل . وقال في موضع آخر : مع طرحه على أحد كتفيه . وقيل : هو وضع وسط الرداء على رأسه ، وإرساله من ورائه على ظهره . وهي لبسة اليهود . وقيل : هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، اختاره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية