قوله (
ويكره في الصلاة السدل ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره . وإلا كره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره
[ ص: 469 ] مطلقا .
حكاه
الترمذي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم فيعيد ، وهي من المفردات . وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب ،
وابن تميم . وقال
أبو بكر : إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق . قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) . وهذا التفسير هو الصحيح . وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمستوعب . ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس ، وغيرهم . وقال الشيخ
تقي الدين في شرح العمدة : هذا الصحيح المنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقدمه في الرعاية الكبرى : هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه . ونقل
صالح : هو أن يطرح الثوب على أحدهما ، ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى . وقدمه في الفائق . وقال : نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه ، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ، ولا يضم طرفيه بيديه ، وهو قول في الرعاية . ونقل
ابن هانئ : هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسه . وقيل : هو إسبال الثوب على الأرض ، اختاره
الآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقال في موضع آخر : مع طرحه على أحد كتفيه . وقيل : هو وضع وسط الرداء على رأسه ، وإرساله من ورائه على ظهره . وهي لبسة
اليهود . وقيل : هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .