[ ص: 467 ] قوله ( ولو
قيل له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم . وأراد الكذب : طلقت ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
ابن أبي موسى : تطلق في الحكم فقط . وتقدم احتمال ذكره
الزركشي : أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو قال " كنت طلقتها " . وكذا الحكم لو
قيل له " امرأتك طالق ؟ " فقال " نعم " أو " ألك امرأة ؟ " فقال " قد طلقتها " فلو قال : أردت أني طلقتها في نكاح آخر : دين . وفي الحكم وجهان ، إن كان وجد . قدم في الرعاية : أنه لا يقبل . ولو
قيل له " أأخليتها ؟ " فقال " نعم " فكناية .