فائدتان :
إحداهما : لو
أشهد عليه بطلاق ثلاث ، ثم استفتى . فأفتي بأنه لا شيء عليه : لم يؤاخذ بإقراره ، لمعرفة مستنده . ويقبل قوله بيمينه ; لأن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . وتقدم ذلك في آخر " باب الخلع " أيضا .