قوله ( وإن )
( لطم امرأته ، أو أطعمها ، أو سقاها ) وكذا لو
ألبسها ثوبا ، أو أخرجها من دارها . أو قبلها . ونحو ذلك ، وقال " هذا طلاقك " طلقت ، إلا أن ينوي : أن هذا سبب طلاقك . ونحو ذلك . اعلم أنه إذا فعل ذلك ، فلا يخلو : إما أن ينوي به طلاقها أو لا . فإن نوى به طلاقها : طلقت . وإن لم ينوه : وقع أيضا ; لأنه صريح . على الصحيح من المذهب . نص عليه .
[ ص: 469 ] وقال في الفروع : فنصه صريح . وقال في الرعايتين : فإن فعل ذلك وقع . نص عليه . وقال في المستوعب ، والبلغة : منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه يقع . نواه أو لم ينوه . قال في الكافي : فهو صريح . ذكره
ابن حامد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الزركشي : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يقتضيه . وقطع به في الخلاصة ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي . واختاره
ابن حامد ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه كناية . قال في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل : لا يلزمه حتى ينويه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه . نقله في البلغة . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أنه كفاية ، ونصراه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الخلاف . قال
الزركشي : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ويكون اللطم قائما مقام النية ; لأنه يدل على الغضب . فعلى المذهب وهو الوقوع من غير نية لو فسره بمحتمل غيره : قبل . وقاله
ابن حمدان ،
والزركشي . وقال : وعلى هذا فهذا ، قسم برأسه ، ليس بصريح . قال في الترغيب ، والبلغة : لو أطعمها ، أو سقاها . فهل هو كالضرب ؟ فيه وجهان .
[ ص: 470 ] فعلى المذهب : لو نوى أن هذا سبب طلاقك : دين فيما بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل في الحكم ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع :
أحدهما : يقبل . وهو الصحيح . اختاره في الهداية . وصححه في الخلاصة وجزم به في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، والوجيز ، والمصنف ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا يقبل في الحكم .