قوله ( واشتمال الصماء ) الصحيح من المذهب : كراهة
اشتمال الصماء في الصلاة . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم فيعيد . وهي من المفردات . قال
ابن تميم : وحكى
ابن حامد وجها في
[ ص: 470 ] بطلان الصلاة به مطلقا . وقال
ابن أبي موسى : إذا لم يكن تحته ثوب أعاد . وأطلق الخلاف في الإعادة في الرعايتين . قوله ( وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) . هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والفائق ،
والشارح ، والنظم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، وإن كان عليه غيره . وأطلقهما
ابن تميم . وقيل : يكره ، إذا كان فوق الإزار دون القميص . وقال صاحب التبصرة : هو أن يضع الرداء على رأسه ، ثم يسدل طرفيه إلى رجليه . وقال
ابن تميم : وقال
السامري : هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه . ولا يبقى ليديه ما يخرجهما منه . ولم أره في المستوعب . قال في الفروع : وهو المعروف عند العرب . والأول قول الفقهاء . قال
أبو عبيد : وهم أعلم بالتأويل .