قوله (
وصريح الطلاق في لسان العجم " بهشتم " بكسر الباء والهاء وسكون الشين وفتح التاء . فإن قاله العربي ، وهو لا يفهمه ، أو نطق الأعجمي بلفظ " الطلاق " وهو لا يفهمه : لم يقع ) بلا نزاع ( وإن نوى موجبه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي .
[ ص: 476 ]
أحدهما : لا يقع . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، والمنور . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . قال في القاعدة الرابعة بعد المائة : والمنصوص في رواية
أبي الحارث : أنه لا يلزمه الطلاق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والأكثرين . انتهى .
والوجه الثاني : يقع . جزم به في المذهب . وقدمه في الهداية ، والمستوعب . وقال في الانتصار ، وعيون المسائل ، والمفردات :
من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف . ويقع طلاقه .