قوله ( وإن
جاءت جوابا لسؤالها الطلاق . فقال أصحابنا : يقع بها الطلاق ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقع إلا بنية . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الفرق ، فقال : والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير الطلاق ، نحو " اخرجي " و " اذهبي " و " روحي " أنه لا يقع بها طلاق حتى ينويه . ومال إليه
الشارح .