قوله ( ويكره
تغطية الوجه ، والتلثم على الفم والأنف ، ولف الكم ) ، الصحيح من المذهب : أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره . وأما التلثم على الأنف : فالصحيح من المذهب : أنه يكره أيضا . قال في الفصول : يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والهادي ، والمغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه . وصححه . وقدمه في الشرح . والرواية الثانية : لا يكره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق .