قوله ( ومتى
نوى بالكنايات الطلاق : وقع بالظاهرة ثلاث ، وإن نوى واحدة ) .
[ ص: 483 ] وهذا المذهب بلا ريب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . واختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهما . قال
الزركشي : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، والمختار لأكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع ما نواه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية . وجزم به في العمدة . والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . فيدين فيه . فعليها : إن لم ينو شيئا : وقع واحدة . وفي قبوله في الحكم روايتان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والنظم .
قلت : الصواب أنه يقبل في الحكم . ويكون رجعيا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أنه )
( يقع بها واحدة بائنة ) . وهن أوجه مطلقة في المذهب ، ومسبوك الذهب . وتقدم رواية اختارها
أبو بكر : أنه لا تشترط النية في وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة .
فوائد :
الأولى : وكذلك الروايات الثلاث في
قوله " أنت طالق بائن " أو " طالق ألبتة " أو " أنت طالق بلا رجعة " قاله في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 484 ] وتقدم الكلام أيضا على قوله " أنت طالق بلا رجعة " في الكنايات الظاهرة .