صفحة جزء
قوله ( ويقع بالخفية ما نواه ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، والخلاصة ، وغيرهم . قال الزركشي : لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه . وليس كما قال . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والنظم ، وغيرهم . وقال الناظم : وتطليقة رجعية في المجرد [ ص: 485 ] واستثنى القاضي ، والمصنف ، والشارح قوله " أنت واحدة " فإنه لا يقع بها إلا واحدة . وإن نوى ثلاثا . وعند ابن أبي موسى : يقع بالخفية ثلاثا ، وإن نوى واحدة . ذكره عنه في الهداية ، والمستوعب .

تنبيه :

قوله ( فإن لم ينو عددا : وقع واحدة ) . يعني : رجعية ، إن كان مدخولا بها . وإلا بائنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية