قوله
( ويقع بالخفية ما نواه ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، والخلاصة ، وغيرهم . قال
الزركشي : لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه . وليس كما قال . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والنظم ، وغيرهم . وقال الناظم : وتطليقة رجعية في المجرد
[ ص: 485 ] واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح قوله " أنت واحدة " فإنه لا يقع بها إلا واحدة . وإن نوى ثلاثا . وعند
ابن أبي موسى : يقع بالخفية ثلاثا ، وإن نوى واحدة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الهداية ، والمستوعب .
تنبيه :
قوله ( فإن
لم ينو عددا : وقع واحدة ) . يعني : رجعية ، إن كان مدخولا بها . وإلا بائنة .